التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

85

يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الإلزامية، أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها، اعتباراً من تاريخ مباشرته العمـل لديها ـ الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الإلزامية