التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

84

يتقاضى العامل المنقول أو المندب أجره من الجهة المنقول أو المندب إليها، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها. أما بالنسبة للمدة الواقعة، بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو الـمندب منها، ونهاية الشهر، فيتقاضى أجره عنها من الجهة المنقول أو الـمندب منها.