التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

83

يبدأ حق العامل المرفع ترفيعاً عادياً بأجره الجديد، اعتباراً من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع .أما المرفع ترفيعاً استثنائياً، فيبدأ حقه بالأجر الجديد، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.