التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

82

يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة، على العامل المسرح أو المصروف مــن الخدمة أو المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل المعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.