82
يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة، على العامل المسرح أو المصروف مــن الخدمة أو المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل المعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
82
يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة، على العامل المسرح أو المصروف مــن الخدمة أو المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل المعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.