التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

81

أ - يبدأ حق العامل المعين بالأجر، اعتباراً من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلاً إذا كان مقرها في محل إقامته، أو اعتباراً من تاريخ توجهه إلى مقر وظيفته بمقتضى إذن سفره إذا كان مقر الوظيفة خارج محل إقامته. ب ـ لا يمكن ـ بأي حال من الأحوال ـ أن يسبق حق العامل بالأجر، تاريخ صك التعيين.