80
أ ـ تدفع الأجور في الأول من كل شهر. ب - يجـوز، بقــرار من رئيس مجلس الوزراء، تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور، وذلك في الحالات التي يـراها.
التشريعات السورية
80
أ ـ تدفع الأجور في الأول من كل شهر. ب - يجـوز، بقــرار من رئيس مجلس الوزراء، تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور، وذلك في الحالات التي يـراها.