التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

80

أ ـ تدفع الأجور في الأول من كل شهر. ب - يجـوز، بقــرار من رئيس مجلس الوزراء، تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور، وذلك في الحالات التي يـراها.