التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

79

لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره، ما لم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائماً بها بصورة فعلية، أو موجوداً في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.