التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

78

أ – لا يدخل في مفهوم الأجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانون في معرض تطبيق أحكامه وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية سـوى الأجر المعرف في المادة ( 1 ) من هذا القانون. ب ـ 1 ـ تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية، برد الاشتراكات للعامل المشمول بأحكام هذا القانون فقط ـ والتي سبق وسددها المؤمن عليه عن جميع التعويضات التي كانت تدخل في مفهوم الأجر طبقــاً لأحكام قانون العمل، وأصبحت لا تدخل في المفهوم المذكور بمقتضى الفقرة ( أ ) السابقة - وذلك عن مدة اشتراكه التأميني السابق لتاريخ نفاذ هذا القانون. 2- أما بالنسبة للمؤمن عليهم - الذين استحقوا أحد المعاشات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية أو تعويض التسريح أو تعويض الاستقالة، واستمروا أو التحقوا مجدداً بالخدمة، والمشترك عنها في أحد فروع التأمين - ، فيقتصر رد الاشتراكات لهم عن الفترة اللاحقة لتاريخ استحقاقهم للمعاش أو التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون. 3- يتم رد الاشـتراكات المشـار إليها فــي البنديـن ( 1 و 2 ) من هذه الفقرة للعاملين المذكورين، حين انتهاء خدماتهم ـ لأي سبب كان ـ.