التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

90

يقطع أجر العامل المسرح تأديبياً، أو المطرود، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن الجهة التأديبية المختصة الدرجة القطعية. ما لم يكن مكفوف اليد، حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر.