التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

62

أ – تمنــح، الإجـــازات الإداريـــة السـنوية والصحيـــة والأمومــة والاضطرارية والحج كما يلي: 1 - في الوزارات، والإدارات والهيئات العامة، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية، وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري: بكتاب صـادر عـن: - الوزير المختص: لمعاوني الوزير، والمديرين العامين ومعاونيهم، والمدراء في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات. - معاون الوزير أو المدير العام المختص – حسب الحال -: لسائر العاملين في الإدارة المركزية. - رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة: لسائر العاملين في الفرع . 2 - في المؤسسات العامة، ومنشآت القطاع العام وشركاته، وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي: بكتاب صادر عن : - الوزير المختص: للمديرين العامين، والمديرين في مراكز المحافظات. - المدير العام: لباقي العاملين. ب – تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر: - بقرار من الوزير المختص: إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة أشهر. - بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى: إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر. ج – يراعى في منح الإجازات للمديرين في مراكز المحافظات – سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي – الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة.