63
مــع الاحتفـاظ بقانون العقوبات الاقتصادية, يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون والمراســـيم والقرارات والتعليمات المنفذة له، كما يتوجب عليه مراعاة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى، وعليه بشكل خاص: 1- أن يعمل، من خلال تأديته لوظيفته. على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفــل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد. وأن يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية. 2- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص. وان ينصرف كلياً – في وقت العمل – إلى أداء واجبات الوظيفة. 3- أن يتقيد تقيداً تاماً بمواعيد الدوام المقررة. وألا يغادر عمله إلا بإذن خاص وفق الأصول. 4- أن يبذل كامل جهوده، ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها. وأن يسهر – ضمن نطاق عمله – على حفظ وصيانة منشآتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها. وان يبلغ خطيا – بطريق التسلسل – عن كل مخالفة يلاحظها أثناء عمله. 5- أن ينفذ أوامر رؤسائه بدقة وأمانة , في حدود القوانين والأنظمة النافذة. على أن يتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. 6- أن يحافظ على كرامة الوظيفة، وأن يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة من المراجعين، مسلك الاحترام والواجب. 7- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل، وتحقيق الخدمة العامة. 8- أن يرتدي أثناء العمل، اللباس المخصص للعمل – في حال وجوده - 9- أن يكون مسؤولا تجاه الجهة العامة، عن الأضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته – سواء أكان ذلك عن قصد أم إهمال -. على أن لا يخل ذلك بمسؤوليته تجاه الغير، وفق القواعد المقررة بهذا الشأن. وبصورة عامة، التقيد التام بجميع التعليمات الصــادرة، عــن جهته العامة، وعن سائر الجهات المختصة.

