التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

63

مــع الاحتفـاظ بقانون العقوبات الاقتصادية, يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون والمراســـيم والقرارات والتعليمات المنفذة له، كما يتوجب عليه مراعاة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى، وعليه بشكل خاص: 1- أن يعمل، من خلال تأديته لوظيفته. على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفــل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد. وأن يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية. 2- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص. وان ينصرف كلياً – في وقت العمل – إلى أداء واجبات الوظيفة. 3- أن يتقيد تقيداً تاماً بمواعيد الدوام المقررة. وألا يغادر عمله إلا بإذن خاص وفق الأصول. 4- أن يبذل كامل جهوده، ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها. وأن يسهر – ضمن نطاق عمله – على حفظ وصيانة منشآتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها. وان يبلغ خطيا – بطريق التسلسل – عن كل مخالفة يلاحظها أثناء عمله. 5- أن ينفذ أوامر رؤسائه بدقة وأمانة , في حدود القوانين والأنظمة النافذة. على أن يتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. 6- أن يحافظ على كرامة الوظيفة، وأن يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة من المراجعين، مسلك الاحترام والواجب. 7- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل، وتحقيق الخدمة العامة. 8- أن يرتدي أثناء العمل، اللباس المخصص للعمل – في حال وجوده - 9- أن يكون مسؤولا تجاه الجهة العامة، عن الأضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته – سواء أكان ذلك عن قصد أم إهمال -. على أن لا يخل ذلك بمسؤوليته تجاه الغير، وفق القواعد المقررة بهذا الشأن. وبصورة عامة، التقيد التام بجميع التعليمات الصــادرة، عــن جهته العامة، وعن سائر الجهات المختصة.