التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

61

تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المنصوص عليه في المادتين (59-60) السابقتين، والناجـم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة، إجازة إدارية محسوبة على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له. وعند عدم كفايتها، يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر. أما مدة التغيب المذكور، غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة، فتعتبر بكاملها إجازة خاصة بلا أجر.