التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

60

كل عامل، لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها، يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي، فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.