التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

59

لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله، إلا بإجازة أصولية ممنوحة له وفقا لأحكام القانون. وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي، فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.