49
تصدر، بقـــرار من رئيس مجلس الوزراء، التعليمات بشأن: - كيفية منح التقارير الطبية، وجهة إصدارها حسب مدة الإجـــازة الصحية، وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل. - كيفيــة تشــكيل لجان فحص العاملين، وتحديد اختصاصاتها، ونطاق عملها.
التشريعات السورية
49
تصدر، بقـــرار من رئيس مجلس الوزراء، التعليمات بشأن: - كيفية منح التقارير الطبية، وجهة إصدارها حسب مدة الإجـــازة الصحية، وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل. - كيفيــة تشــكيل لجان فحص العاملين، وتحديد اختصاصاتها، ونطاق عملها.