التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

48

أ – يحق للعامل، خلال كل عام من خدمته، أن يتغيب لأسباب صحية لمدة ( 200 ) يومٍ – متصلة أم منفصلة – يتقاضى خلالها: - 80 % من أجــــره: عن الثلاثين يوماً الأولى. - أجراً كاملاً: عن المائة والسبعين يوماً التالية. ب – تعتبر الإجازة الصحية، من الخدمات الفعلية. ج - إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لا تسمح بنقله إلى الوطن، فيمنح – بقرار من وزير الخارجية – إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها. ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي أجوره وتعويضاته وبدل اغترابه.