50
أ - يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أن ينال إجازة صحية أو أن يطلب تمديد إجازته الصحية بموجب تقارير طبية تنظم وتسلم للجهة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ب- تدخل الإجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة، في حساب الإجازات الصحية المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من هذا القانون.

