45
أ – ينظم منــح الإجازات الإدارية إلى العاملين ضمن الأسس التالية: 1- يراعى، قدر الإمكان، رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة، وذلك طالما أن هذه الرغبة لا تتعارض مع مصلحة العمل. 2- الإجازات الإدارية السنوية إلزامية. 3- يمكن للجهة العامة – في حالات الضرورة – استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته . ويعطى في هذه الحالة – وعندما تسمح ظروف العمل – إجازة بديلة للإجازة غير المستعملة، وإلا فيعطى بدل الأجر عنها إذا لم يجر تعويضها عينا في العام نفسه. ب – 1- لا يجوز تراكم الإجازات من سنة لأخرى، بل يجــب استنفاذ استعمال الإجـــازة في عام اســـتحقاقها. وتسقط حكما الإجازات غير المستعملة حتى نهاية العام. 2 – مع مراعاة البند ( 3 ) من الفقرة ( آ ) السابقة، لا يجوز دفـــع بدل الأجــر عن الإجازات غير المســتعملة إلا إذا كان عـــدم اســتعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة، بعد الحصول على موافقة الوزير المختص. وعلى أن يقتصر ذلك، على الحالات الضرورية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. ج - تمنح الإجازة الإدارية السنوية على أساس السنة الميلادية. ويصفى استحقاق العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها.

