التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

46

في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان، يدفع له بدل الإجازات الإداريـة السنوية المستحقة له وغير المستعملة، كما لو بقي قائماً على رأس عمله حتى نهاية العام.