44
أ – تلتزم الجهــة العامة، بمنح كل من العامليــن لديهـا، إجازة إدارية سنوية بأجر كامل، مدتها عن كل سنة، كما يلي: 1- 15 يوم عمل: لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن خمس سنوات 2- 21 يوم عمل: لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها، خمس سنوات وحتى عشر سنوات. 3- 26 يوم عمل: لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها، عشر سنوات وحتى عشرين سنة. 4- 30 يوم عمل: لمن أتم الخمسين من العمر، أو تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشرين سنة. ب- تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة، خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها. ج - تحســب الحــدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة ( آ ) من هذه المادة، على أساس خدمة العامل الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول من سنة استحقاقه للإجازة. د – يجوز – بناء على طلب العامل – منحه إجازات ساعية أثناء الدوام الرسمي , وحساب هذه الإجازات من أصل إجازته الإدارية السنوية. وتصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

