التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

36

ـ أ ـ يتم الندب سنة فسنة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات. ب - إذا بلــغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة ( أ ) السابقة، يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين: 1- إنهاء ندبه، وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها. 2- نقله إلى الجهة العامة المندب إليها، وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب. ج - يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها، ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها، وفق الأحكام النافذة لديها. د - تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها، بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها. هـ - يتم تقويم أداء العامل المندب، من قبل الجهة العامة المندب إليها، ويتم إصدار صك ترفيعه، في ضوء هذا التقويم، من قبل الجهة العامة المندب منها.