التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

35

يجوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء , ندب العامل الإنتاجي من جهة عامة إلى أخرى للقيام بوظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها ولا يستفيد المندب في هذه الحالة من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المندب منها.