التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

34

أ – يجوز، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ندب العامل المؤصل من جهة عامة إلى جهة أخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب إليها. ب – يتم ندب العامل بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها، يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة المندب منها. على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة ( 31 ) من هذا القانون. ج – لا يجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه، خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.