التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

33

لا تطبق أحكام هذا الفصل، على: ‌أ- نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم. ‌ب- نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة. ‌ج- نقل الفنانين، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم.