37
لا تطبق أحكام هذا الفصل على: أ- ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهــاز المركزي للرقابة الماليــة، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم. ب- ندب الفنانين، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم.

