التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

37

لا تطبق أحكام هذا الفصل على: ‌أ- ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهــاز المركزي للرقابة الماليــة، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم. ‌ب- ندب الفنانين، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم.