التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

161

ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه، على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.