161
ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه، على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.
التشريعات السورية
161
ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه، على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.