التشريعات السورية

162 · المادة 162

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

162

يضاف إلى شروط التعيين في الفئة الرابعة بعد انقضاء مدة ست سنوات على نفاذ هذا القانون أن يكون المرشح حائزاً على شهادة التعليم الأساسي.