التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

160

أ - تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة، صلاحيات واختصاصات المحكمة الإدارية المنوه بها في المـادة ( 143 ) من هذا القانون. ب - تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية، إلى الطعن ـ خلال مهلة ثلاثين يوماً ـ أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق الأسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها أمام محكمة الاستئناف. ج ـ تطبق المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا، القانون النافذ لديها. د - ينتهي العمل بالفقرتين ( أ ـ ب ) من هذه المادة عندما تشكل المحاكم الإدارية، في المحافظات، المنصوص عليها في المادة ( 143 ) من هذا القانون.