التشريعات السورية

159 · المادة 159

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

159

أ - يستثنى من أحكام هذا القانون. 1 - قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية، وقضاة المحكمة الدستورية العليا، وقضاة مجلس الدولة. ومحامو إدارة قضايا الدولة. 2 - أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية، الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات. 3 - العاملون في الفتوى والتدريس الديني، والأئمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من أرباب الشعائر الدينية. 4 - عسكريو الجيش والقوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي. 5 - الضابطة الجمركية. 6 - الجهاز الفني، وأعضاء هيئة البحث العلمي، في مركز البحوث العلمية. وأعضاء الهيئة الفنية، وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي، في هيئة الطاقة الذرية. 7 - العاملون العلميون، فـي هيئة الموسوعة العربية. 8 - الركب الطائر. في مؤسسة الطيران العربية السورية. والركب المبحر. في شركة الملاحة البحرية السورية. 9 - العمال المحليون، المعينون في البعثات الخارجية. ب - تبقــى الفئات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) السابقة، خاضعة لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليها بتاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2001.