16
1 - يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحـكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون: آ – بإحدى وظائف الفئة الأولى، لحملة الشهادات الجامعية. ب – بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس، بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين. 2 – أ - يجــوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تعيــين العاملين في حزب البعث العربــــي الاشتراكي والمنظمات الشــعبية ( الشبيبة – الطلبـة – الطلائع – الاتحــاد النسائي ) لدى الجهـــات العامة، في حال إنهاء خدمتهم لدى الجهات المذكورة، بالأجــور التـي وصلوا إليها، مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، وذلك بناءً على كتاب من القيادة القطرية للحزب. ب – يتم تعيين هؤلاء في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم. وفي حال تجاوز أجر المعين السقف المحدد لأجر فئته يعتبر الفارق علاوة تطفأ بالترفيع.

