التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

15

مع مراعاة أحكام المادة ( 154 ) مـن هذا القانون والأحكــام الأخرى المنصوص عليها في: أ – القوانين الخاصة، بأجهزة رئاسة الجمهورية، ومجلس الشعب، ومجلس الوزراء. ب – القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والمديرية العامة للجمارك. ج - القوانين والأنظمة الخاصة، بالمعاهد العليا والمتوسطة، ومجمع اللغة العربية، والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة. د – الأحكــام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافــذة، بشــأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية. هـ - الأحكـــام الخاصة بالســـفراء، الواردة في ملاك وزارة الخارجيــــة. يتــــم التعيين، وفق الصكوك التالية: أولاً - في الوزارات، والإدارات والهيئات العامة، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية، وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري. 1 - بمرسوم: لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين. 2 - بقرار من الوزير المختص، بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص – حسب الحال - : لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى. 3 - بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ: للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. 4 - بقرار من المحافظ المختص , بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة: للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية، وفي الفروع بالمحافظات، في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. ثانياً - في المؤسسات العامة، ومنشآت القطاع العام وشركاته، وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي: 1 - بمرسوم: لوظائف المديرين العامين. 2 - بقرار من الوزير المختص، بعد استطلاع رأي المدير العام المختص: لوظائف معاوني المديرين العامين، والمديرين في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات. 3 - بقرار من المدير العام المختص: لسائر العاملين الآخرين، في الإدارة المركزية، والفروع في المحافظات.