17
أ - يعين العامل متمرنا لمدة سنة، يعتبر بعدها مؤصلا حكما ما لم يسرح خلالها بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل. ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح. ب – يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) السابقة مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية، حيث يبقون خاضعين لأحكام التمرين المطبقة عليهم بموجب القوانين الخاصة بهم. ج - يخضع العامل الذي يعين في جهة عامة غير الجهة التـي عمل أو يعمل لديها. وفق أحكام هذا القانون، لأحكام التمرين المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) السابقة.

