134
ـ يحق للعامل سحب طلب الاستقالة، قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة ( ب ) من المادة (133) السابقة، وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.
التشريعات السورية
134
ـ يحق للعامل سحب طلب الاستقالة، قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة ( ب ) من المادة (133) السابقة، وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.