التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

134

ـ يحق للعامل سحب طلب الاستقالة، قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة ( ب ) من المادة (133) السابقة، وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.