133
أ - الاستقالة: هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة: 1- بمرسوم بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين. 2 - بقرار من الوزير المختص أو صك من الجهة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى بالنسبة لسائر العاملين. ب - يجب البت في طلب الاستقالة، إما بالقبول أو الرفض، خـلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ج - تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.

