التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

132

ـ يجوز ـ في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب العامل واقتراح الوزير المختص ـ تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد. وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.