132
ـ يجوز ـ في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب العامل واقتراح الوزير المختص ـ تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد. وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.
التشريعات السورية
132
ـ يجوز ـ في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب العامل واقتراح الوزير المختص ـ تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد. وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.