131
ـ تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية: 1- إتمام العامل الستين من العمر. 2- الاستقالة أو ما في حكمها. 3- التسريح لأسباب صحية. 4- ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن. 5- التسريح بسبب ضعف أداء العامل. 6- التسريح التأديبي. 7- الطرد. 8- الصرف من الخدمة. 9- الوفاة.

