130
ـ يجوز في الجهات العامة الأخرى، و بقرار من الوزير المختص، منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض. وتحدد بمرسوم، حدود، وأسس وقواعد منح وحجب، الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار إليها.

