التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

130

ـ يجوز في الجهات العامة الأخرى، و بقرار من الوزير المختص، منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض. وتحدد بمرسوم، حدود، وأسس وقواعد منح وحجب، الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار إليها.