التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

135

ـ أ ـ يعتبر بحكم المستقيل، عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة: 1- - العامل، المعين أو المسمى، أو المنقول، أو المندب الذي لا يباشر عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين، أو التسمية أو النقل، أو الندب. 2- العامل الذي ينهى ندبه، ولا يلتحق بوظيفته خلال ( 15 ) يوماً من تاريخ تبليغه صك إنهاء الندب. 3- العامل الذي يترك وظيفته، بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال ( 15 ) يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو الذي يتغيب أكثر من ( 30 ) يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة. 4- العامل المجاز، الذي لا يستأنف عملـه خلال ( 15 ) يوماً من تاريخ انتهاء إجازته. 5- العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عملــه خلال ( 15 ) يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش. 6- العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عملـه خلال ( 15 ) يوماً من تاريخ انتهاء إيفاده. 7- العامل الموفد، للدراسة أو للاطلاع أو للتدريب الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال ( 30 ) يوماً من تاريخ انتهاء أو إنهاء إيفاده. 8- العامل المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال ( 30 ) يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة. ب - في حال عودة العامل إلى عمله، قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرة ( أ ) السابقة، أو في حال إعادته إليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبرراً من قبل الجهة العامة. يعتبر هذا الغياب إجازة إدارية محسوبة على إجازاته الإدارية السنوية المستحقة، وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر. ج ـ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين، المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.