120
ـ أ ـ يحق للعامل، في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 و 2 و 3 و 11 ) من المادة ( 113 ) من هذا القانون، أن ينقل أفراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة: 1 - الزوجة أو الزوجات، مهما بلغ عددهن ووفق أحكام الشريعة. 2 ـ الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي. 3 ـ الوالدان، والأخوة والأخوات الذين يعيلهم شرعاً. ب - يضاف إلى أجور النقل المستحقة وفق هذه المادة، ( 30 % ) لقاء النفقات النثرية. ج ـ تستفيد أفراد عائلة العامل المتوفى , من أحكام هذه المادة. ثالثاً: أجور نقل الأمتعة والأثاث

