التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

121

تقدم وسائط النقل عينا إلى العامل، في الحالات المنصــوص عليها في الفقـرات (1/2/3/11) من المادة (113) من هذا القانون، لنقل أمتعته وأثاث منزله.