119
أ - تقدم وسائط النقل، عينا إلى العامل. في الحالات المحددة في المادة ( 113 ) من هذا القانون. ب ـ إذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا إلى العامل .يمنح أجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في أذن سفره وفقاً للتعرفات الرسمية، مضافاً إليها (30 % ) لقاء النفقات النثرية. ج – يجوز، في الأحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص، الموافقة على استئجار سيارة خاصة. ثانياً: أجور نقل عائلة العامل

