116
إن الأشخاص من غير العاملين الذي يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم، بناءً على دعوة رسمية من الدولة، يسافرون على حسابها. ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص. الفرع الثاني تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية

