117
مـع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم / 35 / تاريخ 24/11/2003: أ - يتم إيفاد العاملين والأشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية العربية السورية وفق ما يلـي: 1 - بمرسوم: في الحالتين التاليتين: - الإيفاد لتمثيل الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز / 30 / يوماً، سواء أتم الإيفاد في القطاع الإداري أم في القطاع الاقتصادي. - الإيفاد في القطاع الإداري لمدة تتجاوز ( 30 ) يوماً وذلك مع مراعاة البند ( 2 ) من هذه الفقرة. 2 - بقرار من القائد العام للجيش والقوات المســلحة: للموفـدين من العاملين المدنيين، في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الإدارية والاقتصادية التابعة لها. 3 - بقرار من رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات الأخرى باستثناء أجهزة رئاسة الجمهورية. ب - يحدد في صك الإيفاد، مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال، والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات.

