115
يجوز منح العامل، الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً أو القيام بمهمـة طارئة، تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدده الوزير المختص بقرار منه، على أن يحدد في القرار، منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات، وعلى أن لا يتجاوز تعويض الانتقال الشهري ( 15 % ) من أجر العامل المقطوع.

