114
ـ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم: أ ـ يعطى تعويض الانتقال بناءً على إذن سفر موقع من: ـ الوزير المختص: لمعاوني الوزير، والمديرين العامين، والمدراء في الإدارة المركزية للوزارة ذات العلاقة. ـ معاون الوزير، أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ : لبقية العاملين في الإدارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الإداري. ـ المدير العام أو من يفوضه: لسائر العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة ـ سواء في الإدارة المركزية أو الفروع في المحافظات ـ. ـ المحافظين أو من يفوضونهم: لبقية العاملين في مركز المحافظة. ـ مدراء المناطق أو من يفوضونهم من مدراء النواحي: لبقية العاملين في المنطقة. ب – 1- يتوجب على العامل، توقيع إذن سفره من الجهة المختصة المشار إليها في الفقــرة ( أ ) السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته إليه. وتحدد الجهة المذكورة حين توقيعها، ساعة المغادرة وساعة الوصول إلى منطقة عمله. 2 - يدون العامل الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على أذن سفره وأذون سفر مرافقيه، ساعة وصولهم إلى مكان مهمتهم وساعة مغادرتهم لها. أما العاملون الآخرون فتشاهد أذون سفرهم بالوصول إلى مكان المهمة والمغادرة من أعلى رئيس إداري يعمل في مكان المهمة في الجهة العامة التي يتبعها العامل، وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعنية في مكان المهمة، و إلا فمن المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية أو من يمثلهم ـ حسب الحال ـ. ج - يتوجب على العامل، الحصول على إذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله. غير أنه ـ في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت يتعذر فيه الحصول على إذن سفر - يكتفى بأخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة. علـى أن ينظم إذن السفر، ويؤشـــر عليه، فور عودة العامل من مهمته. د - لا يجوز استعمال إذن السفر إلا لسفرة واحدة. والمقصود بالسفرة الواحدة، المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله، منذ تركه لها وحتى عودته إليها.

