التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 116 لعام 2011 المتضمن تعديل النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
116
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 8 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لتصبح على النحو التالي.. مع مراعاة أحكام المواد 12/13/14/16 من هذا القانون يجري التعيين وفق ما يلي: أ- بموجب مسابقة: تجرى لوظائف الفئتين الأولى والثانية. ب- بموجب اختبار: يجري لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة. ج- تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة.

2 · المادة 2

#

تعدل المادة 10 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لتصبح على النحو التالي: أ- يتم التعيين بموجب الاختبار عن طريق إعلان الجهة صاحبة الحق بالتعيين عن احتياجاتها من العاملين حسب الفئات المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة 8 من هذا القانون. ب- تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.

3 · المادة 3

#

تعدل المادة 17 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لتصبح على النحو التالي: أ- تعتبر وثيقة قيد العمل الصادرة عن المكاتب العامة للتشغيل من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. ب- تصدر بقرار من الوزير الأحكام الناظمة لعمل المكاتب العامة للتشغيل وما تتضمنه شهادة قيد العمل من بيانات.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 20/10/1431 هجري والموافق 18/9/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 40 لعام 2011 الصفحة 1304

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.