التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
116
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 8 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لتصبح على النحو التالي.. مع مراعاة أحكام المواد 12/13/14/16 من هذا القانون يجري التعيين وفق ما يلي: أ- بموجب مسابقة: تجرى لوظائف الفئتين الأولى والثانية. ب- بموجب اختبار: يجري لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة. ج- تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة.