التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

34

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.