التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

33

مع مراعاة الإعفاءات الممنوحة بنصوص قانونية خاصة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وبصورة خاصة أحكام القانون رقم 1 لعام 1981 (ق1982/19) والمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 والقانون رقم 15 لعام 1993.