التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

32

يعفى المخالفون لأحكام القانون رقم 1 لعام 1981 وتعديلاته من الغرامات كافة إذا قاموا بتسديد رسم الطابع المترتب عليهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى غاية 31/12/2005م.